|
الباب السابع :الانضباط الحزبي
المادة السابعة والثلاثون: انضباط
الحزب هو معيار السلوك الذي يتعين على منظمات الحزب على مختلف المستويات
وجميع أعضاء الحزب الالتزام به, وهو ضمانة للحفاظ على تضامن الحزب
ووحدته وانجاز مهامه. ينبغي على المنظمات الحزبية تنفيذ وحماية انضباط
الحزب بصرامة, وعلى أعضاء الحزب التقيد بانضباط الحزب بوعي.
المادة الثامنة والثلاثون: تنتقد
منظمات الحزب وتثقف حتى تتخذ إجراءات انضباطية بحق الأعضاء الذين
يخرجون عن الانضباط الحزبي, تبعا لطبيعة وخطورة أخطائهم وانطلاقا من مبدأ
التعلم من أخطاء الماضي لاجتناب الأخطاء في المستقبل ومعالجة المرض لإنقاذ
المريض. يطرد من الحزب كل من يرتكب خرقا خطيرا لقانون العقوبات. يحظر
تماما, داخل الحزب, اتخاذ أية إجراءات مخالفة لدستور الحزب أو قوانين الدولة
ضد الأعضاء, كما يحظر تماما الانتقام من الرفاق أو الافتراء عليهم. ويجب
مساءلة أي منظمة أو شخص يتخذ مثل هذه الإجراءات وفقا للانضباط الحزبي
أو قوانين الدولة.
المادة التاسعة والثلاثون: تشتمل العقوبات
الحزبية على خمسة إجراءات: الإنذار والإنذار الشديد والتنحية من المناصب
الحزبية والمراقبة داخل الحزب والطرد من الحزب.لا تتجاوز مدة المراقبة
المفروضة على العضو الحزبي المخالف سنتين, وطوال هذه المدة لا يتمتع
العضو المعاقب بحق التصويت أو الانتخاب أو الترشيح للانتخاب. إذا أصلح
العضو أثناء هذه المدة نفسه واقلع عن أخطائه يكون له الحق في استعادة حقوقه
كعضو في الحزب. ومن أصر على طريقته يطرد من الحزب.الطرد هو الإجراء
الانضباطي الأقصى في الحزب. وينبغي لمنظمات الحزب من كل المستويات, أن
تتدارس, عند اتخاذ قرار الطرد وتصديقه, جميع الآراء والوقائع ذات الصلة, وان
تتصرف بمنتهى الحذر.
المادة الأربعون: يجب المناقشة
والبت في أي إجراء انضباطي ضد عضو الحزب في اجتماع عام لفرع الحزب المعنى, ثم
إحالة القضية إلى لجنة الحزب القاعدية المختصة للتصديق. إذا كانت
القضية هامة أو معقدة نسبيا, أو تتضمن طرد العضو, تحال إلى لجنة فحص
الانضباط من مستوى المحافظة أو ما فوق وفقا لكل حالة على حدة للفحص والتصديق.
في الحالات الاستثنائية, تتمتع لجنة الحزب أو لجنة فحص الانضباط من مستوى
المحافظة وما فوق بصلاحية البت مباشرة في الإجراءات الانضباطية ضد عضو
الحزب.أي قرار بتنحية عضو أو عضو احتياطي في اللجنة المركزية أو لجنة محلية من
أي مستوى من مراكزه في الحزب أو وضعه تحت المراقبة داخل الحزب أو طرده من
الحزب, يجب اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع كامل للجنة الحزبية
التي ينتمي إليها, وفى الحالات الاستثنائية, يمكن للمكتب السياسي للجنة الحزب
المركزية أو اللجان الدائمة للجان الحزب المحلية بمختلف المستويات أن تتخذ
قرار الإجراءات الانضباطية مسبقا, على أن يتم التصديق عليه لاحقا عند
انعقاد اجتماع كامل للجان الحزب. ويخضع مثل هذا القرار الانضباطي بحق عضو أو
عضو احتياطي في لجان الحزب المحلية على مختلف المستويات لتصديق المنظمات
الحزبية الأعلى.يطرد أعضاء اللجنة المركزية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين
يرتكبون خرقا خطيرا لقانون العقوبات بقرار من المكتب السياسي للجنة المركزية;
ويطرد أعضاء اللجان الحزبية المحلية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين يرتكبون
خرقا خطيرا لقانون العقوبات بقرار من اللجان الدائمة للجان الحزبية من
نفس المستويات.
المادة الحادية والأربعون: على
المنظمة الحزبية التي تتخذ إجراء انضباطيا بحق عضو حزبي أن تستقصى
وتتثبت من الوقائع بطريقة موضوعية. يجب إبلاغ عضو الحزب المعنى بالقرار
المتخذ والحيثيات التي بني عليها القرار المتخذ. ويجب إعطاؤه الفرصة ليدبر
أمره بنفسه والدفاع عن نفسه. يحق للعضو, إذا لم يقبل القرار, أن يطرح
استئنافه, وعلى منظمة الحزب المختصة أن تنظر في الاستئناف بعين الاهتمام
وتحيله بسرعة إلى منظمة حزبية أعلى دون كبت أو تعنت. ويجب انتقاد وتثقيف من
يتشبث بأخطائه أو طلباته غير المشروعة.
المادة الثانية والأربعون: يجب التحقيق في
أي إخفاق يمس الانضباط في أي منظمة حزبية. إذا حدث لمنظمة حزبية أن ارتكبت
خرقا خطيرا للانضباط الحزبي وعجزت عن إصلاح أخطائها, فعلى اللجنة الحزبية
الأعلى بعد التثبت من الحقائق وتحديد خطورة القضية, أن تقرر إعادة
تشكيل هذه المنظمة أو حلها, وان تحيل القرار إلى اللجنة الحزبية الأعلى للفحص
والتصديق. يتم بعد ذلك إعلان القرار بتنفيذه رسميا.
الباب الثامن :أجهزة فحص الانضباط في
الحزب
المادة الثالثة والأربعون: تعمل لجنة
فحص الانضباط للجنة الحزب المركزية تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب. تعمل
اللجان المحلية والقاعدية لفحص الانضباط للحزب تحت القيادة الثنائية من
لجان الحزب على نفس المستويات ومن اللجان الأعلى لفحص الانضباط.تقوم
لجان فحص الانضباط للحزب بمختلف المستويات بأعمالها لمدة مساوية لفترة اللجان
الحزبية من نفس المستويات.تنتخب لجنة فحص الانضباط للجنة الحزب
المركزية, في اجتماع كامل, لجنتها الدائمة وأمينها ونوابه وترفع النتائج
إلى لجنة الحزب المركزية للتصديق. تنتخب لجان فحص الانضباط المحلية للحزب من
كل المستويات, في اجتماعات كاملة, لجانها الدائمة وأمناءها ونوابهم, وتخضع
نتائج الانتخابات لإقرار اللجان الحزبية من نفس المستويات, ثم ترفع إلى
اللجان الحزبية الأعلى للتصديق. تقرر المنظمة الحزبية الأعلى في ظل الأحوال
المحددة ما إذا كان ينبغي للجنة الحزب القاعدية أن تكون لها لجنة فحص
الانضباط أو مفتش انضباط فقط. ولجنة الفرع الحزبي العام والفرع
الحزبي يعين لها مفتش انضباط.تعتمد لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة
الحزب المركزية, حسب مقتضيات العمل, فرق تفتيش ومفتشين إلى دوائر الحزب
والدولة من المستوى المركزي. ويمكن لرئيس فرقة التفتيش أو المفتشين حضور
الاجتماعات المعنية التي تعقدها المنظمات الحزبية القيادية في الدوائر
المذكورة بصفة مشاركين بدون تصويت. يتعين على المنظمات الحزبية القيادية في
هذه الدوائر أن تمكن القائمين بالتفتيش من أداء أعمالهم.
المادة الرابعة والأربعون: المهام
الرئيسية للجان فحص الانضباط بمختلف المستويات هي: صيانة دستور الحزب وسائر
اللوائح والأنظمة داخل الحزب وفحص الأحوال الخاصة بتنفيذ خط الحزب ومبادئه
وسياساته وقراراته, ومساعدة اللجان الحزبية على تعزيز بناء الأسلوب
الحزبي وتنظيم وتنسيق الأعمال الرامية إلى مكافحة الفساد.على لجان فحص
الانضباط بمختلف المستويات أن تقوم دائما بتوعية أعضاء الحزب بواجبهم في
الالتزام بالانضباط الحزبي, وتصدر قرارات لازمة لصيانة الانضباط
الحزبي; وتقوم بمراقبة الكوادر القياديين أثناء ممارسة سلطتهم; وتفحص
وتعالج قضايا المخالفات الخطيرة أو المعقدة نسبيا لدستور الحزب والأنظمة
واللوائح داخل الحزب من قبل منظمات الحزب وأعضائها, لكي تقر أو تلغى
الإجراءات الانضباطية ضد أعضاء الحزب المتورطين في مثل هذه المخالفات;
تقبل وتنظر في الشكاوى وطلبات الاستئناف التي يقدمها أعضاء الحزب; وتضمن حقوق
أعضاء الحزب.على لجان فحص الانضباط بمختلف المستويات أن ترفع تقاريرها إلى
لجان الحزب من نفس المستويات حول نتائج معالجتها للقضايا الهامة جدا أو
المعقدة. وفى نفس الوقت, على لجان فحص الانضباط المحلية والقاعدية للحزب أن
ترفع تقاريرها إلى لجان فحص الانضباط الأعلى.إذا كشفت لجان فحص الانضباط
بمختلف المستويات الأفعال المخالفة لانضباط الحزب في لجان الحزب بنفس
المستويات, يمكنها أن تقوم بتدقيق أولي تجاهها مسبقا, وإذا كانت هذه الأفعال
تحتاج إلى إفراد الملف لمزيد من الفحص, يجب أن تحيلها إلى لجان الحزب بنفس
المستويات للتصديق, وكل ما نسب إلى أعضاء اللجنة الدائمة للجنة الحزب
من القضايا يجب أن تحيله إلى لجنة فحص الانضباط بالمستوى الأعلى للتصديق بعد
إبلاغ لجنة الحزب بنفس المستوى.
المادة الخامسة والأربعون: تتمتع لجنة فحص
الانضباط الأعلى بسلطة تدقيق أعمال لجان فحص الانضباط الأدنى للحزب, بل
يحق لها أن تقر وتعدل القرارات التي تتخذها لجان فحص الانضباط الأدنى للحزب
حول القضايا. وإذا أقرت اللجنة الحزبية من نفس المستوى قرارات لجنة فحص
الانضباط الأدنى للحزب والتي تحتاج الى التعديل, يجب التصديق على
التعديل من قبل اللجنة الحزبية الأعلى التي تليها في المرتبة.إذا لم توافق
لجان فحص الانضباط المحلية والقاعدية للحزب من أي مستوى على القرار الذي تتخذه
لجنة الحزب من نفس المستوى في معالجة إحدى القضايا, يمكنها التماس
إعادة فحص القضية من اللجنة الأعلى التي تليها في المرتبة; إذا اكتشفت حالات
خرق للانضباط الحزبي من قبل لجنة الحزب من نفس المستوى أو من قبل أعضائها,
ولم تعالجها لجنة الحزب من نفس المستوى أو لم يمكنها معالجتها معالجة
صائبة, يحق لها أن تطرح استئنافها إلى لجنة فحص الانضباط الأعلى للحزب وتلتمس
مساعدتها على معالجة مثل هذه الحالات.
الباب التاسع :الفرق القيادية الحزبية
المادة السادسة والأربعون: يمكن إنشاء
الفرق القيادية الحزبية في جهاز قيادي لدائرة حكومية مركزية أو محلية أو
منظمة شعبية أو مؤسسة اقتصادية أو ثقافية أو أية وحدة أخرى غير حزبية,
وتلعب الفرق القيادية الحزبية دور نواة القيادة. تتولى هذه الفرق
المهام الرئيسية التالية : تطبيق وتنفيذ خط الحزب ومبادئه وسياساته; مداولة
وتقرير المسائل الخطيرة في داخل الوحدة الذاتية; وإتقان الأعمال الخاصة
بإدارة الكوادر; والاتحاد مع الكوادر خارج الحزب والجماهير لانجاز
المهام الموكولة اليها من الحزب والدولة; وتوجيه أعمال منظمات الحزب في
الدوائر والوحدات التابعة لها مباشرة.
المادة السابعة والأربعون: تعيين أعضاء الفرقة
القيادية الحزبية يتم بقرار منظمة الحزب التي وافقت على إنشائها. ويكون
لكل فرقة أمين, وعند الضرورة يمكن تعيين نواب له.تخضع الفرقة القيادية
الحزبية لقيادة منظمة الحزب التي وافقت على إنشائها.
المادة الثامنة والأربعون: يمكن
إنشاء لجان الحزب في الدوائر الحكومية التي تنفذ قيادتها الموحدة
والمركزية للوحدات الأدنى التابعة لها, أما طريقة التكوين ومدى الوظائف
والصلاحيات ومهام العمل للجان الحزب فيتم تحديدها من قبل لجنة الحزب المركزية
في وقت لاحق.
الباب العاشر: العلاقة بين الحزب وعصبة
الشبيبة الشيوعية
المادة التاسعة والأربعون: عصبة
الشبيبة الشيوعية الصينية هي منظمة جماهيرية للشباب التقدميين يقودها الحزب
الشيوعي الصيني وهى مدرسة للجم الغفير من الشباب لدراسة الاشتراكية ذات
الخصائص الصينية والشيوعية من خلال الممارسة , وهى مساعد الحزب وقوته
الاحتياطية. تعمل اللجنة المركزية لعصبة الشبيبة الشيوعية تحت قيادة
اللجنة المركزية للحزب. وتعمل المنظمات المحلية للعصبة تحت قيادة لجان
الحزب من نفس المستويات وقيادة منظمات العصبة الأعلى معا.
المادة الخمسون: على لجان الحزب من كل
المستويات تعزيز قيادتها لمنظمات عصبة الشبيبة الشيوعية والاهتمام
باختيار وتدريب كوادرها. وعلى الحزب تقديم الدعم الثابت للعصبة لأداء
مهامها زاخرة بقوة وحيوية وبروح إبداعية تستجيب لخصائص وحاجات الشباب
والإظهار التام لدور العصبة كقوة صدام وكجسر يربط بين الحزب وجماهير الشباب
العريضة. يجوز لأمناء لجان العصبة على مستوى المحافظة وما دونها, أو في
المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ممن هم أعضاء في الحزب, حضور اجتماعات
لجان الحزب واجتماعات لجانها الدائمة من نفس المستويات بصفة مشاركين بدون
تصويت.
الباب الحادي عشر شعار الحزب وعلم الحزب
المادة الحادية والخمسون: شعار الحزب
للحزب الشيوعي الصيني يتشكل تصميمه من المنجل والمطرقة.
المادة الثانية والخمسون: علم الحزب للحزب
الشيوعي الصيني علم احمر مطرز فوق وجهه تصميم شعار الحزب باللون الذهبي.
المادة الثالثة والخمسون: كل من شعار الحزب
وعلم الحزب للحزب الشيوعي الصيني يعتبر علامة ورمزا للحزب الشيوعي الصيني. على
منظمات الحزب بمختلف المستويات وكل عضو من أعضاء الحزب أن يصون كرامة شعار
الحزب وعلم الحزب. ويجب إنتاج واستعمال شعار الحزب وعلم الحزب بناء على
التحديدات المعنية. / نهاية الخبر / |